مسودة دستور إرتريا الانتقالي
إعداد: مسودة دستور إرتريا الانتقالي
الفصل الأول: المبادئ الأساسية للدستور الإرتري
مادة (1) دولة إرتريا:
1. إرتريا دولة مستقلة ذات سيادة.
2. الشعب الإرتري شعب غير قابل للتقسيم.
3. السيادة ملك للشعب يمارسها بالكيفية التي يحددها الدستور وقوانين البلاد. ولا يحق لأي قطاع من الشعب أن يدعي السيادة على القطاعات الأخرى المتبقية.
4. يُبيِّن القانون الألوان التي يتكون منها العلم الوطني.
5. يُبيِّن القانون الشعارات الوطنية.
6. يُبيِّن القانون النشيد الوطني.
7. يُبيِّن القانون تسمية الدولة.
مادة (2) الشعب:
1. يتكون الشعب الإرتري من جميع مواطنيه.
2. يكون اكتساب الجنسية وانتزاعها بناءً على القانون.
3. لا تنتزع الجنسية من أي شخص كان لأسباب سياسية.
مادة (3) المساواة بين المواطنين:
1. كل المواطنين متساوون أمام القانون دون أي اعتبار للعرق، أو القومية، أو اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي.
2. من مهام الدستور المركزية ضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء.
مادة (4) أرض دولة إرتريا:
1. تتكون الأرض الإرترية من المستعمرة الإيطالية السابقة، وتضم الأراضي القارية، والجزر، والبحر، والفضاء الجوي.
2. إن أي تغيير في الأرض الوطنية يجب أن يتم وفقًا للقانون، وتوافق عليه الجمعية الوطنية.
3. يحدد القانون ويثبت الوضع القانوني الخاص بالأراضي والممتلكات التابعة للدولة.
مادة (5) حق تقرير مصير للقوميات:
من مهام الدستور المركزية حماية حق تقرير المصير للقوميات الإرترية.
مادة (6) النظام الفيدرالي الداخلي:
1. من مهام الدستور المركزية تصميم بنية لا مركزية مناسبة تأخذ في الحسبان نظام فيدرالي داخلي من بين الخيارات المتوفرة.
2. تثبيت النظام السابق في تقسيم إرتريا إلى محافظات.
مادة (7) اللغات الرسمية:
1. اللغتان الرسميتان لإرتريا هما التجرينية والعربية.
2. يحق للقوميات الإرترية الأخرى تطوير لغاتها.
مادة (8) سيادة القانون:
1. يحكم القانون نظام الدولة، والعلاقة بين الدولة وبين الشخصيات الاعتبارية.
2. تعتبر القوانين الإدارية أو التشريعية التي تتعارض مع الدستور ملغية.
مادة (9) الالتزامات الدولية لإرتريا:
1. الاتفاقيات والأحكام الخاصة بالقانون الدولي والتي وقعت عليها الدولة الإرترية تكتسب قوة القانون.
2. ترفض الدولة الإرترية اعتبار الحرب وسيلة لحل النزاعات الدولية.
3. تؤسس الدولة الإرترية سياستها الخارجية على السلم والتعاون الدوليين.
4. تشجع الدولة الإرترية الاتحاد الإقليمي للدول ذات السيادة.
مادة (10) حقوق الإنسان:
تلتزم قوانين الدولة الإرترية بالمبادئ الواردة في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان التابع لميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية
مادة (11) حق التصويت:
يحق التصويت لكل مواطن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة قانونيًّا.
مادة (12) حق الحصول على الوظائف العامة:
يحق لكل مواطن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة قانونيًّا الحصول على الوظائف العامة.
مادة (13) حق السكن:
1. توفير حق السكن والتنقل بحرية لكل مواطن في أي جزء من أرض الوطن، وألاّ يكون عرضة للإبعاد.
2. يحق لكل مواطن مغادرة أرض الوطن والعودة إليه.
مادة (14) حق إنشاء الأحزاب السياسية:
1. يحق لكل مواطن إنشاء الأحزاب السياسية، وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، وتقديم الطلب للالتحاق بما هو قائم منها.
2. يمنع إنشاء الجمعيات السرية السياسية أو العسكرية أو الداعية منها إلى التفرقة.
مادة (15) حق تشكيل الاتحادات النقابية:
1. يحق للمواطنين تشكيل الاتحادات النقابية، والانضمام إلى ما هو قائم منها لحماية مصالحهم الاقتصادية.
2. الاتحادات النقابية القائمة على المبادئ الديمقراطية لها الحق في تكوين شخصيتها الاعتبارية وفقًا للقانون.
3. يحق للاتحادات النقابية ممارسة الإضراب الجماعي، والتباحث في العقود التي تلزم بها عضويتها.
مادة (16) حق العمل الحر:
1. يحق لكل مواطن أخذ المبادرات الاقتصادية ضمن إطار القانون.
2. ينظم القانون استغلال الموارد الاقتصادية المتواجدة في أرض الوطن.
مادة (17) مبدأ الوطنية:
1. كل مواطن يكون وفيًّا للدولة.
2. الدفاع عن أرض الوطن واجب كل مواطن.
3. تخضع الخدمة العسكرية للقانون.
الفصل الثالث: حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
القسم الأول: حق الحرية:
المادة (18) حق الحياة والكرامة:
1. لكل مواطن الحق في الحفاظ على حياته وعلى كرامته الشخصية.
2. لا يجوز الاعتراف بالحدود التعسفية لمثل هذه الحقوق.
3. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلاّ إذا نص عليها القانون في الجرائم الكبيرة ضد الدولة أو الإنسانية.
المادة (19) حق الحرية الشخصية:
1. يحق لكل مواطن أن يتمتع بالحرية الشخصية.
2. يعاقب القانون على كل أعمال السخرة أو الإخضاع للاسترقاق.
3. لا يجوز إخضاع أي شخص بأي شكل من أشكال للاعتقال أو الحظر، إلاّ إذا صدر عن سلطة قضائية مؤهلة، وفق إجراءات قانونية منصوص عليها.
4. في حالات الضرورة القصوى، والمعبر عنها في القانون بالتحديد، تتخذ السلطة الإدارية المسؤولة إجراءات مؤقتة والتي لا بد لها من أن تصل إلى السلطة القضائية المسؤولة في وقت محدود، وتلغى بعدها مثل تلك الإجراءات.
5. الشخص الذي يتعرض إلى نزع الحرية منه يجب أن توضح له أسباب اعتقاله.
6. لا يجوز تعريض أي شخص إلى إجراءات أمنية إلاّ بموجب ما هو منصوص عليه في القانون، وتمارسه سلطة مخولة قانونيًّا.
7. لا يجوز تعريض أي شخص إلى المراقبة أو التفتيش البدني إلاّ في الحالات التي يقر القانون إجراءها. وفي كل الأحوال، يجب الحفاظ على احترام الشخص المعني وكرامته المعنوية.
مادة (20) حماية الأشخاص محدودي الحرية:
يعاقب القانون على كل أنواع العنف الجسدي والمعنوي ضد الأشخاص الذين صودرت حريتهم الشخصية.
مادة (21) تسليم المتهمين واللجوء السياسي:
1. تتم ممارسة تسليم المتهمين بالطريقة المنصوص عليها في القانون، والتزمًا بالمعاهدات الدولية.
2. لا يجوز تسليم الشخص بسبب الجرائم السياسية.
3. الأجنبي الذي يتعرض للملاحقة في بلاده بسبب الجرائم السياسية، يجب أن يحصل على حق اللجوء في أراضي الدولة كما هو منصوص عليه في القانون.
مادة (22) حرية الإقامة:
1. لكل شخص الحق في عدم تعرضه للانتهاك في مكان إقامته.
2. لا يجوز إجراء أي مراقبة أو تفتيش للشخص في مكان إقامته إلاّ بإذن قانوني.
3. لا يجوز إجراء الفحص الطبي العام أو المراقبة المالية في مكان إقامة الشخص إلاّ بما هو منصوص عليه في القانون.
مادة (23) حرية التراسل:
1. يحق للشخص أن تكون له حرية التراسل السري المكتوب، والأشكال الأخرى من التواصل.
2. يمكن فرض حدود على حرية التراسل فقط وفق أحكام يضعها القانون.
مادة (24) الملكية:
1. حق حيازة الملكية أمر يضمنه القانون.
2. يمكن مصادرة الملكية فقط لأسباب المنفعة العامة، وبالطرق التي ينص عليها القانون، مقابل تعويض منصف وفي الوقت المناسب.
3. تعود ملكية الأرض في إرتريا إلى السكان المحليين وليس إلى الدولة أو المحافظات.
مادة (25) حق التجمع:
1. يحق للمواطنين الإرتريين أن يتجمعوا بصورة سلمية.
2. قد يتطلب القانون إبلاغ مسبق لعقد اجتماعات عامة.
3. يمكن للسلطات منع مثل تلك التجمعات فقط لأسباب الصحة العامة، والسلامة، والنظام، والأمن.
مادة (26) حق التنظيم:
1. يحق لكل شخص إقامة الجمعيات.
2. لا يجوز إجبار أي شخص للدخول في أية جمعية كانت أو الاستمرار في الانتماء إليها.
3. تمنع الجمعيات السرية أو التنظيمات العسكرية السرية قانونيًّا.
مادة (27) حق الإضراب:
يسمح بممارسة حق الإضراب فقط ضمن الحدود التي يضعها القانون. ويمنع كل عمل من شأنه أن يمارس التمييز ضد الاتحادات النقابية أو يحد من ممارستها لحقوقها.
مادة (28) حرية التعبير والصحافة:
1. تعتبر حرية التعبير والصحافة من العناصر الأساسية المكونة للديمقراطية الإرترية.
2. يحق لكل شخص التعبير عن آرائه بحرية ضمن الحدود التي يمنحها القانون.
3. لا يجوز أن يخضع التعبير عن الفكر للرقابة الوقائية.
مادة (29) حرية التدين:
1. يحق لكل شخص أن يمارس عباداته وفقًا لتعاليم دينه.
2. يحدد الدستور مجالات شؤون الدولة والشؤون الدينية. ويكون كل مجال من هذين المجالين منفصلاً بالصورة التي يحددها القانون.
3. تحكم العلاقة القائمة بين الدولة والمؤسسات الدينية الأسس الديمقراطية والحرية الدينية.
القسم الثاني: الحقوق الاجتماعية:
مادة (30) حقوق الأسرة:
1. تعتبر الأسرة الركن الأساسي في السياسة الاجتماعية للدولة الإرترية.
2. على الوالدين الإنفاق على أطفالهم، وتربيتهم، وتعليمهم، كما يتطلبه القانون.
3. يقوم القانون بدعم الأسر التي لا تتوفر لها وسائل الحياة.
4. تتحمل الدولة مسؤولية حماية الأمومة والطفولة .
5. تلتزم الدولة بواجب حماية الأيتام، والأطفال الذين لا يعرف ذووهم.
مادة (31) حق الرفاهية:
1. من مهام الدستور المركزية تعزيز الرفاهية الاقتصادية والثقافية للمواطنين من خلال تأمين العمل، والسكن، والتعليم.
2. تقوم الدولة بتقوية وتشجيع إيجاد مؤسسات الرفاهية الاجتماعية بالنسبة للمعوقين والأطفال الذين تم التخلي عنهم.
مادة (32) حماية الصحة العامة:
تحمي الدولة الصحة العامة، وتوفر الرعاية الطبية المجانية للمحتاجين.
مادة (33) التعليم العام:
1. تقوم الدولة بتشجيع التعليم، وتساهم في إيجاد مدارس للدولة مفتوحة للجميع.
2. يكون التعليم الأولي في مدارس الدولة مجانيًّا.
3. هناك حق للمنظمات والأفراد في تأسيس المدارس والمؤسسات التعليمية وفقًا للقانون ودون الحصول على دعم مالي من الدولة.
4. تكون المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة متساوية مع المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة للدولة بشروط يحددها القانون.
5. يكون لمؤسسات التعليم العالي نظمها المستقلة ضمن الحدود التي يضعها القانون.
مادة (34) حقوق العمل:
1. تحمي الدولة حق العمل.
2. يمنع العمل الإجباري، وفي حالات الطوارئ الوطنية فقط ينص القانون على تعبئة للعمل غير المأجور.
3. يحق لجميع العاملين الحصول على الأجر المساوي للعمل ذي القيمة المساوية.
4. يحق لجميع العاملين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
5. يكون يوم العمل مدة ثماني ساعات.
6. يجب حماية القاصرين قانونيًّا من مزاولة الأعمال الشاقة.
مادة (35) التأمينات الاجتماعية والرفاهية الاجتماعية:
1. تقوم الدولة بتعزيز الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية.
2. تقوم الدولة بضمان الحصول على التقاعد لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري.
القسم الثالث: الضمانات القضائية:
مادة (36) الإجراءات القضائية:
يحق لكل شخص متابعة الإجراءات في ظل المساواة الكاملة، وبإشراف قاض يتم تعيينه بموجب القانون.
مادة (37) المسؤولية المدنية:
1. بالنسبة للمواطنين الذين انتهكت حقوقهم من قبل موظفي الدولة، أثناء أداء الموظفين لواجباتهم، يحق لهم الحصول على تعويض من الدولة.
2. ينظم القانون سلوك الموظفين بخصوص الأداء الصحيح في تأدية واجباتهم.
مادة (38) الدفاع القانوني:
1. يحق للمواطنين اتخاذ الإجراءات القانونية التي يسمح بها القانون في الدفاع عن أنفسهم.
2. يجب على الدولة ضمان المساعدة القانونية للمحتاجين تحت شروط ينص عليها القانون.
مادة (39) منع تطبيق القانون بأثر رجعي:
1. لا يجوز إدانة أي شخص بأثر رجعي لعمل ما لم يكن القانون يعاقب عليه لدى ارتكابه.
2. لا يعاقب القانون أي مواطن مرتين على نفس الجريمة.
مادة (40) مشروعية العقاب:
1. لا يسمح بالعقاب الجماعي.
2. يعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته.
مادة (41) الهدف من العقاب:
1. تتم معاملة الأشخاص الذين صودرت حريتهم الشخصية من قبل المؤسسات القانونية معاملة إنسانية، ويكون الهدف من النظام الجزائي إصلاح الأشخاص المحكوم عليهم.
2. تتم مراقبة الأحكام الصادرة والإجراءات الأمنية بإشراف قاض مؤهل ووفقًا للقانون.
مادة (42) التجاوزات القضائية:
تتم شروط وإجراءات تصحيح الأخطاء القضائية وفقًا للقانون.
القسم الرابع: واجبات المواطن تجاه الدولة:
مادة (43) واجب مراقبة الدستور والقوانين الصادرة عن الدولة:
يجب على كل المواطنين احترام الدستور والانصياع له وللقوانين الصادرة عن الدولة.
مادة (44) واجب دفع الضرائب:
1. يجب على كل شخص أن يدفع الضرائب.
2. يبنى النظام الضريبي على مبادئ تشجيع العمل الحر والعدالة الاجتماعية.
الفصل الرابع: الجمعية الوطنية:
مادة (45) السلطة التشريعية:
1. تناط السلطة التشريعية بالجمعية الوطنية.
2. يعتبر البرلمان الإرتري أعلى جهة تمثيلية للشعب الإرتري، وعليه أن يقوم بسن قوانين البلاد، ووضع قوانين ضريبية، وتخصيص الأموال التي تصرف، والإشراف على عمل الحكومة والإدارات التابعة لها.
مادة (46) الجمعية الوطنية:
1. تتكون الجمعية الوطنية من نواب يتم اختيارهم من قبل الشعب في اقتراع عام، وحر، ومباشر، وسرِّي.
2. يتم تحديد عدد النواب والنظام الانتخابي وفقًا للقانون.
3. كل مواطن له حق التصويت متى ما بلغ السن القانونية، كما أن له الحق في أن يكون نائبًا. ويتم تحديد أسس عدم الأهلية لعضوية الجمعية الوطنية وفقًا للقانون.
مادة (47) الانتخابات ومدة شغل المنصب:
1. يتم اختيار أي جمعية تشريعية لمدة... أعوام، بدءًا من فترة إعلان نتائج الانتخابات.
2. يقوم الرئيس بإعلان موعد انتخاب الجمعية الجديد.
3. على الجمعية الوطنية أن تلتئم للمرة الأولى خلال ... أيام من إعلان نتائج الانتخابات.
4. تحتفظ الجمعية الوطنية المنحلة بسلطاتها حتى موعد إعلان نتائج الانتخابات للجمعية الجديدة.
مادة (49) جلسات الجمعية الوطنية:
1. تعقد جلسات الجمعية وفقًا للتوجيهات التي يضعها القانون.
2. يمكن للجمعية أن تجتمع لعقد جلسات استثنائية بدعوة من الرئيس، أو الحكومة، أو النواب.
مادة (50) تنظيم الجمعية الوطنية:
1. تختار الجمعية الوطنية في جلستها الأولى رئيسًا لها ونائبين للرئيس من بين النواب.
2. تقوم الجمعية بتنظيم أعمالها، ويقوم بذلك رئيس البرلمان بنفسه أو من ينوب عنه، وفقًا لقواعد الإجراءات المتبعة.
3. تكون اجتماعات الجمعية الوطنية معلنة. ويمكن للجمعية أن تقرر عقد جلسة مغلقة بناءً على اقتراح من رئيسها، أو بطلب من رئيس الدولة الإرترية.
4. لا تكون قرارات الجمعية الوطنية سارية المفعول إلاّ إذا اتخذتها أغلبية النواب، وفقًا للقواعد المتبعة.
5. تتخذ كل القرارات بأصوات غالبية الحاضرين، إلاّ إذا كان الدستور أو القوانين تطالب بوجود غالبية خاصة.
6. لا يجوز تقديم أي اقتراح رفضته الجمعية مجددًا إلاّ بعد مضي .... أشهر من اليوم الذي تم فيه اتخاذ القرار.
مادة (51) مشاركة الوزراء ووكلائهم:
1. يحق للوزراء ووكلاء الوزارات حضور جلسات الجمعية ولجانها المختصة، والمشاركة في النقاشات الدائرة فيها. كما يمكن للموظفين الرسميين والخبراء حضور اجتماعات الجمعية وأن يتم استجوابهم.
2. يمكن للوزراء ووكلاء الوزارات المشاركة في اجتماعات الجمعية.
مادة (52) قواعد الإجراءات:
يجب أن يكون سير أعمال الجمعية الوطنية محكومًا بقواعد إجراءات توافق عليها الجمعية.
مادة (53) النواب:
1. يمثل كل نائب دائرته الانتخابية.
2. يؤدي كل نائب قسم الولاء في الجمعية الوطنية لدى تقلده وظيفته، وأن يتم صياغة القسم بموجب القانون.
3. لا يجوز ملاحقة النائب قانونيًّا لاقتباسه حقائق معينة، أو تعبيره عن رأيه، أو لإدلائه بصوته أثناء ممارسته واجباته.
4. لا يخضع النائب لإجراءات عقابية دون موافقة الجمعية على ذلك، فلا يمكن اعتقاله، أو نزع حريته الشخصية بأي شكل من الأشكال، أو إخضاعه لتفتيش منـزلي، إلا في حالة التلبس بجرم يسمح بإصدار أمر بالاعتقال.
5. يتقاضى النواب رواتب يقررها القانون.
الفصل الخامس: التشريع والوظائف الأخرى التي تقوم بها الجمعية الوطنية:
مادة (54) تقديم المسودات القانونية:
1. يحق لكل نائب تقديم مسودات قانونية إلى الجمعية الوطنية.
2. تناقش الجمعية مسودات القانون وفق قواعد وإجراءات مؤسسة، والموافقة عليها مادة بعد أخرى، ثم التصويت على المسودة كاملة.
مادة (55) الإعلان والنشر:
1. يجب الإعلان عن كل قانون توافق عليه الجمعية الوطنية في إطار مدة زمنية محددة.
2. يمكن للجمعية الإعلان عن القوانين من خلال أغلبية معينة من أعضائه.
3. إذا وافقت الجمعية على قانون ما من خلال أغلبية؟.... على رئيس الدولة الإرترية أن يعلن عن ذلك القانون خلال.... أيام من الموافقة عليه.
4. يجب على القانون الذي توافق عليه الجمعية أن يدخل حيز التنفيذ في تاريخ محدد يتم تحديده في القواعد والإجراءات المعمول بها.
مادة (56) الضرائب والنفقات:
1. يمنع القانون فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها.
2. تحدد القوانين المتعلقة بنفقات الدولة الجديدة أو الباهظة، والوسائل التي ستمكِّن من مواجهة مثل هذه النفقات.
مادة (57) الميزانية:
1. توافق الجمعية الوطنية كل عام على الميزانية التقديرية التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء السنة المالية.
2. لا يمكن للقانون الذي يقرر الميزانية أن يحدد تغييرات مالية جديدة ونفقات جديدة.
3. يمكن للتطبيقات المؤقتة في الميزانية اكتساب الشرعية القانونية لفترة محدودة.
مادة (58) الاتفاقيات الدولية:
تجيز الجمعية الوطنية بالمصادقة على الاتفاقيات السياسية، والعسكرية، والتجارية، والدولية.
مادة (59) حالة الحرب:
تفوض الجمعية الوطنية الحكومة لإعلان حالة الحرب، وتمنحها السلطات الضرورية لذلك.
مادة (60) لجنة تقصي الحقائق التابعة للجمعية الوطنية:
1. يحق لكل نائب طرح الأسئلة أو استجواب الحكومة، وأن يقدم اقتراحات إلى الجمعية، والحكومة ملزمة بالإجابة خلال أيام معدودة.
2. يمكن للجمعية الوطنية المطالبة بإجراء تحقيقات لتتمكن من تقييم الأحداث أو القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة.
الفصل السادس: رئيس الدولة الإرترية:
مادة (61) الانتخابات:
1. يجب على الرئيس أن يكون رأس الدولة الإرترية وأن يمثل وحدة الأمة.
2. يتم اختيار الرئيس من قبل الشعب مباشرة.
3. يؤدي الرئيس القسم أمام الجمعية الوطنية لدى تقلده منصبه. كما يجب على الجمعية أن تحدد صيغة القسم.
مادة (62) أهلية الانتخابات:
1. يحق لكل مواطن ولد ذووه في إرتريا التصويت، ويحق للمرشحين الذين يستوفون شروط المواطنة، وبلغوا السن الذي يحدده القانون أن يتقلدوا منصب رئيس الدولة الإرترية.
2. يمكن للمرشح المؤهل أن يتقلد منصب الرئيس لمدتين رئاسيتين فقط.
3. لا يجوز أن يؤدي رئيس الدولة الإرترية وظائف أخرى خارج إطار صلاحياته.
مادة (63) مدة تولِّي الرئاسة:
1. تحدد مدة تولي الرئيس لمنصبه ب... سنوات منذ تاريخ أدائه للقسم.
2. يعلن رئيس الجمعية الوطنية اختيار رئيس الدولة.
3. إذا تم حل الجمعية الوطنية، يجب أن يتم انتخاب الرئيس خلال... يومًا.
مادة(64) الرواتب والبدلات:
يتم إقرار راتب وبدلات رئيس الدولة بموجب قانون خاص.
مادة (65) الإعاقة، والاستقالة، والوفاة:
1. في حالات استقالة أو إعاقة أو وفاة الرئيس يجب على رئيس الجمعية الوطنية أن يعلن عن موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال مدة قصيرة.
2. حتى إجراء الانتخابات، يجب على رئيس الجمعية الوطنية أن يمارس سلطات رئيس الدولة بكامل الصلاحيات القانونية.
3. يتقدم رئيس الدولة الإرترية باستقالة مكتوبة إلى الجمعية الوطنية في حالة تقديم استقالته.
مادة (66) سلطات الرئيس وواجباته:
يمارس رئيس الدولة الإرترية السلطات المخولة له بموجب الدستور في المجالات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. بالإضافة إلى ذلك على الرئيس أن يمارس الوظائف التالية:-
أ) يقدم مشاريع القوانين التي تقوم الحكومة بصياغتها إلى الجمعية الوطنية.
ب) يتمتع بصلاحية توجيه رسائل إلى الجمعية الوطنية.
ج) يتمتع بصلاحية أن يصدر أحكامًا بالعفو وتخفيف الأحكام.
د) يتمتع بصلاحية تعيين واستقبال ممثلي البعثات الدبلوماسية.
ه) يتمتع بصلاحية المصادقة على الاتفاقيات الدولية، بعد منح الجمعية الوطنية مثل هذه الصلاحية له.
و) يتمتع بصلاحية منح مراتب الشرف التي تمنحها الدولة.
مادة (67) المسؤوليات:
1. لا يجوز تحميل رئيس الدولة الإرترية مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها أثناء أداء واجباته، ما عدا جريمة الخيانة العظمى أو الأعمال المنافية للدستور.
2. في حالات ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو محاولات خرق النظام الدستوري، يمكن إقالة الرئيس بقرار من الجمعية الوطنية.
3. تؤدي الموافقة على الإقالة بسبب الخيانة العظمى أو ارتكاب أعمال منافية للدستور إلى إعفاء الرئيس من أداء واجباته.
الفصل السابع: السلطة التنفيذية:
مادة (68) مصدر السلطة التنفيذية:
تمنح الحكومة السلطات التنفيذية.
مادة (69) تشكيل الحكومة:
1. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ووزراء آخرين.
2. الاجتماعات المشتركة بين رئيس الوزراء والوزراء الآخرين تعرف بجلسات مجلس الوزراء.
3. يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الجمعية الوطنية، من الحزب السياسي الذي يحقق الأغلبية.
4. يحق لرئيس الوزراء تعيين وإقالة الوزراء.
5. يقوم رئيس الوزراء والوزراء الآخرون معه بأداء قسم الولاء أمام رئيس الدولة الإرترية. ويجب على الجمعية الوطنية أن تحدد صيغة القسم.
مادة(70) وكلاء وزارات الدولة:
1. يمكن للوزراء تلقي المساعدة من قبل وكلاء الوزارات الذين يقوم رئيس الوزراء بتعيينهم أو إقالتهم.
2. يجب على وكلاء الوزارات أن يؤدوا وظيفة رؤساء الأقسام في وزاراتهم المختلفة.
3. يجب على وكلاء الوزارات أن يقوموا بأداء قسم الولاء للدولة بحضور رئيس الوزراء.
مادة (71) المؤهلات المطلوبة للوزراء ووكلاء الوزارات:
1. يمكن لكل نائب يتمتع بالمؤهلات المطلوبة تعيينه كوزير أو وكيل وزارة.
2. لا يجوز للوزراء أو وكلاء الوزارات أن يحتلوا وظائف عامة خارج إطار مؤهلاتهم.
مادة (72) مجلس الوزراء:
1. يحدد القانون الذي تقره الجمعية الوطنية وظائف مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء، والوزراء.
2. تضع الجمعية الوطنية الأسس التي يقوم عليها نظام مجلس الوزراء، والوزارات، و أجهزة الدولة الخاضعة لها.
مادة (73) ثقة الجمعية الوطنية:
1. يجب على الحكومة أن تطلب وأن تحظى بثقة الجمعية الوطنية خلال.... أيام بعد تشكيلها.
2. يجب على الجمعية الوطنية أن تعبر عن منحها للثقة أو تحجبها من خلال الأغلبية البسيطة في تصويت مفتوح.
3. يمكن للنواب أن يتقدموا باقتراح حجب الثقة إذا وقع على القائمة عدد..... من النواب. و يجب أن توافق على اقتراح سحب الثقة الأغلبية المطلقة في اقتراع مفتوح.
4. تصويت حجب الثقة من قبل الجمعية هو عبارة عن مطلب رسمي باستقالة جماعية للحكومة.
5. يجب على الحكومة المستقيلة، و تحت إشراف الرئيس، الاستمرار في مزاولة واجباتها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
الفصل الثامن: الحكومة وأجهزتها الرسمية:
مادة (74) سلطات ومسؤوليات رئيس الوزراء و الوزراء:
1. يجب على رئيس الوزراء أن يقوم بتوجيه السياسة العامة للحكومة، وأن يتحمل مسوؤلية ذلك.
2. يجب على رئيس الوزراء أن يتحمل مسؤولية وحدة سياسات الحكومة من خلال تنسيق و تعزيز نشاطات الوزراء.
3. يجب على الوزراء أن يقودوا العمل في وزاراتهم المختلفة، وأن يتحملوا مسؤولية العمل بصورة فردية.
4. يجب على رئيس الوزراء ووزرائه تحمل المسؤولية بصور جماعية لأعمال مجلس الوزراء.
مادة (75) المسؤولية الجزائية لرئيس الوزراء والوزراء:
1. يعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين عن المخالفات التي تحدث منهم أثناء ممارسة واجباتهم.
2. في حالات حدوث مخالفات من قبل رئيس الوزراء و الوزراء الآخرين، يمكن للجمعية الوطنية أن تطالب بمحاكمتهم من قبل المحكمة العليا.
3. لا يجوز أن يتعرض رئيس الوزراء والوزراء للمحاكمة بسبب المخالفات القانونية إلا بتفويض من الجمعية الوطنية يتم إقراره في اقتراع سري.
4. إذا أدانت المحكمة العليا رئيس الوزراء والوزراء الآخرين بجرم، يجب إيقافهم من ممارسة سلطاتهم في الحكومة.
مادة (76) سلطة إصدار القوانين:
بناءً على مقترح يوافق عليه مجلس الوزراء، فإن على رئيس الدولة الإرترية واجب إصدار القوانين المتعلقة بحكم وإدارة الدولة. ويمكن تفويض أجهزة الدولة الأخرى لممارسة سلطة إصدار القوانين في قضايا محددة.
مادة (77) اللامركزية الإدارية:
1. تكون الوظائف الإدارية لامركزية، ويتم ممارستها من خلال الأجهزة المحلية للدولة.
2. تكون هناك في إرتريا إدارات البلديات، ومجالس المحافظات والبلديات. وقوة اتخاذ قرار السلطات المحلية يجب أن تتم في مجالس محلية منتخبة. ويمكن للسلطات المحلية تحصيل الضرائب لسد الاحتياجات المحلية.
مادة (78) تعيين كبار الموظفين:
يتم تعيين كبار الموظفين وقادة القوات المسلحة من قبل رئيس الدولة الإرترية بموجب اقتراح من مجلس الوزراء.
مادة (79) موظفو الخدمة المدنية والوظائف العامة:
1. على موظفي الخدمة المدنية والوظائف العامة ممارسة وظائفهم بما يوافق القانون وفي الصالح العام.
2. لا يجوز أن يصبح موظفو الخدمة المدنية والوظائف العامة قادة للأحزاب السياسية.
3. يتم تصنيف موظفي الخدمة المدنية والوظائف العامة بموجب القانون.
4. لا يجوز ترقية موظفي الخدمة المدنية والوظائف العامة الذين تم إيقافهم مؤقتًا من أعمالهم إلا بناءً على الأقدمية.
5. يتم ترتيب موظفي الخدمة المدنية على أساس قانوني.
6. يتم تعيين العاملين في الوظائف العامة للدولة بناءً على اختبار تنافسي.
مادة (80) مفوضية الخدمة المدنية:
1. يتم تشكيل مفوضية للخدمة المدنية بموجب القانون الذي يحدد تكوينها وسلطاتها.
2. يجب على القانون الذي يحدد تشكيل مفوضية للخدمة المدنية أن يضمن استقلالية أعمالها.
مادة (81) المراجع العام:
1. يتمتع المراجع العام بحق المراقبة حول قانونية أعمال الحكومة، بما فيها التزاماتها المالية، وسلطة مراجعة تسيير ميزانية الدولة.
2. يشارك المراجع العام، وبالصورة التي يحددها القانون، في مراقبة تسيير ميزانية الوكالات التي تقدم لها الدولة إسهامات محسوسة.
3. يقدم المراجع العام نتائج مراقبته إلى الجمعية الوطنية.
4. يقوم القانون بتنظيم سلطة المراجع العام وأن يضمن استقلالية أعماله، وأن تضمن هذه السلطة للأجهزة والوكالات التي يقوم بمراقبتها الحق في صياغة اعتراضاتها.
الفصل التاسع: القضاء:
مادة (82) الوظيفة القضائية:
يتولى القضاء مهمة الوظيفة القضائية.
مادة (83) استقلالية القضاء:
يكون القضاء مستقلاًّ عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مادة (84) المحكمة العليا:
1. تكون المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في دولة إرتريا. ويجب أن تكون لها السلطة القانونية على كامل التراب الوطني في الشؤون المدنية، والجزائية، والإدارية، والمالية وفي شؤون أخرى يحددها الدستور والقوانين المشتقة عنه.
2. يحدد القانون القواعد المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا والأجهزة القضائية الأخرى.
مادة (85) وحدة النظام القضائي:
1. لا يجوز إيجاد أجهزة قضائية استثنائية أو خاصة.
2. يمكن إنشاء المحاكم العسكرية في حالة الحرب فقط.
3. يمكن للشعب أن يشارك في المحاكم بالصيغة التي يحددها القانون.
مادة (86) الضمانات القانونية:
1. يخضع القضاة للقانون فقط في ممارسة وظائفهم القضائية.
2. يقوم القانون بوضع القواعد التي تحدد وضع القضاء وتعيين القضاة.
3. يكون القضاة غير قابلين للنقل إلا بموجب الحالات التي يحددها القانون.
4. لا يجوز للقضاة أن يشغلوا وظائف، أو أن يؤدوا خدمات، أو يقوموا بنشاطات لا تتوافق مع وظائفهم.
5. تتم الأوامر الإدارية الخاصة بالقضاة وفقاً للقانون، بموجب مرسوم صادر عن رئيس دولة ارتريا، وبناءً على اقتراح يتقدم به وزير العدل.
مادة (87) الإجراءات القضائية:
1. تعتبر الإجراءات القضائية علنية، ويمكن للقاضي أن يقرر لأسباب أخلاقية أو صحية أو حفاظًا على النظام العام، أن تتم الإجراءات القضائية خلف الأبواب المغلقة.
2. لا يجوز اتخاذ أي قرار قضائي إلا إذا حصلت كل الأطراف على فرصة تقديم حججهم ودفاعهم.
3. يجب على كل قرار أو إجراء قضائي خاص بالحرية الشخصية أن يحدد الأسباب وأن يخضع للتحديات وفقًا للقانون.
الفصل العاشر: دستورية القوانين التشريعية:
القسم الأول:
مادة (88) دستورية القوانين:
1. تؤكد قوانين دولة إرتريا على أولوية الدستور والمبادئ العامة للديمقراطية.
2. يمكن إثارة موضوع الشرعية الدستورية خلال الإجراءات القضائية في صيغة أو مادة قانونية بطلب من الطرف المعني، أو النائب العام، أو المحكمة وذلك عندما يتعلق قرار ما بتطبيق أحكام تشريعية متنازع عليها.
3. إذا تم تقديم طلب من قبل الطرف المعني أو النائب العام في الوقت الذي تعرض فيه القضية أمام القاضي، يجب على المحكمة أن تقوم بتأجيل الحكم، وأن ترجع القضية إلى المحكمة العليا لإصدار قرار ملزم بشأنها.
4. إذا تم تقديم الطلب في الوقت الذي تعرض فيه القضية أمام المحكمة العليا، يجب على المحكمة تأجيل الحكم فيها.
5. يجب على القضاة أن يولوا الاهتمام المطلوب للقضايا التي تثار فيها الشرعية الدستورية.
مادة (89) الشرعية الدستورية:
يتم إقرار القضايا المتعلقة بالشرعية الدستورية من خلال المحكمة العليا.
المادة (90) عدم دستورية القانون:
تقوم المحكمة العليا بتبليغ القرار المتعلق بعدم دستورية قانون ما إلى رئيس دولة إرتريا، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية. كما يجب نشر القرار بالطرق التي ينص عليها القانون.
مادة (91) القواعد الضابطة لعمل المحكمة العليا والشرعية الدستورية:
1. يضع القانون القواعد التي تحكم القضايا المتعلقة بعمل المحكمة العليا والشرعية الدستورية.
2. تقوم المحكمة بتحديد قواعد خاصة بها والمتعلقة بإجراء الاستجوابات.
القسم الثانى: مراجعة الدستور:
مادة (92) التعديلات والإضافات الدستورية:
1. التعديلات والإجراءات المتعلقة بالأولويات الدستورية يتم إقرارها من قبل الجمعية الوطنية وان توافق عليها الأغلبية المطلقة من النواب.
2. لا يجوز إجراء التعديلات والإضافات الدستورية بهدف تغيير الشكل الديمقراطي للدولة أو للحد من الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المكفولة له دستوريًّا.
3. إن قواعد التعديل المبنية على الدعم البرلماني الواسع أمر جوهري وذلك لتجنب مأزق إقرار الدستور عبر استفتاء شعبي.
مادة (93) مشروع قانون حقوق وأعمال الجمعية الوطنية:
1. تقوم الجمعية الوطنية بإصدار مشروع قانون ينظم الحقوق الدينية.
2. تقوم الجمعية الوطنية بإصدار مشروع قانون ينظم حقوق الجنسية.
3. تقوم الجمعية الوطنية بإصدار مشروع قانون ينظم البنية الفيدرالية للدولة الإرترية.
4. تنظم الجمعية الوطنية إصدار مرسوم القوانين الإجرائية المتعلقة بعمل البرلمان وبقواعد اللعبة الديمقراطية.
مادة (94) أحكام انتقالية:
1. تصبح قوات قوى المعارضة والقوات النظامية الإرترية تحت إشراف الجمعية الوطنية والحكومة الانتقاليتين.
2. على الحكومة الانتقالية إعادة تنظيم القطاعين العسكريين لتحويلهما إلى قوات نظامية إرترية مبنية على مبدإ الوحدة الوطنية والديمقراطية، كما هو منصوص عليه في الدستور الانتقالي.
3. تقوم الجمعية الوطنية الانتقالية بإنشاء أجهزة ومؤسسات وتعيين مفوضين تقوم الجمعية الوطنية بمحاسبتهم بناءً على الدستور الانتقالي.
ملحق:
تقدم أحد أعضاء لجنة مسودة الدستور بملحق اقترحه ليصبح جزءًا من هذا المسودة، وتم نقله حرفيًّا هنا في النسخة العربية فقط، والمتعلق بطبيعة الدولة الإرترية.
الدولة والدستور: طبيعة الدولة:
مادة 1:
1. إرتريا دولة مستقلة قامت بعد تضحيات جبارة، وهي ذات سيادة تامة تقوم علي الديمقراطية المستندة على النظام اللامركزي الدستوري، وهي ذات تعدد ثقافي ولغوي وديني وعرقي متعايش.
2. إرتريا وطن موحد قائم على تراضي جميع مكوناته للعيش فيه، واعتبار التنوع في إرتريا مصدرًا من مصادر قوتها التي تقوم عليها.
3. الإنسان الإرتري، وبما قدمه من نضالات، يلزم الدولة الإرترية في صون كرامته الإنسانية وحريته الأساسية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بالعدل والمساواة.
4. إرتريا دولة تقوم على مبدإ التوزيع العادل للسلطة والثروة والتوازن الحقيقي في التنمية.
ملاحظة: تعتبر النسخة الإنجليزية من مسودة الدستور هي النسخة الأصلية، والتي يمكن للترجمة العربية والتجرينية الرجوع إليها في حال نشوء إشكالية في التفسير.